الشيخ الأنصاري

518

كتاب الطهارة

للغسل ، كغيره ممّا يوجب الغسل أو الوضوء ، فالمراد من رفعها رفع أثرها وهو الحدث ، فالجنب من حصل منه الجنابة كالحائض والمستحاضة والنفساء . وأمّا دعوى نقل اللفظ شرعا إلى الحالة المترتّبة على الأمرين وهي الحالة المانعة عن أمور مخصوصة ، فلم يثبت ، بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ في هذا المعنى ، إلَّا أن يحمل عليه النبويّ : « تحت كلّ شعرة جنابة » « 1 » . نعم ، ربما يناسبه قولهم : إنّ سبب الجنابة أمران . * ( و ) * ينحصر * ( النظر ) * فيها * ( في ) * ثلاثة متضمّنة لبيان * ( السبب ) * لها * ( والحكم ) * المترتب عليها * ( والغسل ) * الواجب عقيبها .

--> « 1 » كنز العمّال 9 : 386 ، الحديث 26600 و 26601 .